الحر العاملي

179

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثّالث : فيما يمسك عنه الصّائم وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - لا يبطل الصّوم بشيء غير المفطرات المنصوصة . [ 1 ] وقال عليّ عليه السّلام : حدود الصّوم أربعة : اجتناب [ الأكل والشّرب ، واجتناب النّكاح ، واجتناب القيء متعمّدا ، واجتناب ] ( 1 ) الاغتماس في الماء . [ 2 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب أربعة خصال : الطَّعام ، والشّراب ، والنّساء ، والارتماس في الماء . [ 3 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الصّيام من الطَّعام ، والشّراب . أقول : وأحاديث الحصر كثيرة وإن كان أكثرها حصرا إضافيّا . 2 - يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات وهي اثنا عشر . أ - الأكل والشّرب .

--> ( * ) الباب الثّالث وفيه : 109 أحاديث [ 1 ] الوسائل 7 : 19 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 2 ] الوسائل 7 : 18 / 1 [ 3 ] الوسائل 7 : 19 / 2